السيد الخميني

31

كتاب الطهارة ( ط . ج )

صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن سِنان " 1 " ، تعارضَ العموم من وجه بدواً ؛ فإنّ الأُولى بعمومها شاملة لغير المأكول ، والثانية بإطلاقها شاملة له . نعم ، هنا رواية أُخرى عن ابن سِنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلَّي ، عن عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن سِنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه " 2 " ، فهي أيضاً شاملة له بالعموم . لكن فيها إرسال ؛ لأنّ عليّ بن محمّد من مشايخ الكليني ، ولم يدرك ابن سِنان ؛ فإنّه من أصحاب أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ولم يثبت إدراكه لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) كما يشهد به التتبّع ، وشهد به النجاشي " 3 " وإن عدّه الشيخ من أصحابه ( عليه السّلام ) " 4 " ، ولا إشكال في عدم إدراك عليّ بن محمّد ومن في طبقته له ولمن في طبقته ، بل في طبقة متأخّرة منه أيضاً ، كابن أبي عمير وجميل ومن في طبقتهما . وعلى أيّ تقدير : بينهما جمع عرفي في مورد الاجتماع ؛ لأنّ الأمر بالغسل من بول ما لا يؤكل من الطير ، حجّة على الإلزام والوجوب ما لم يرد الترخيص ، ونفي البأس ترخيص . ولو سلَّم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ ، وصحيحة أبي بصير نصّ في عدم الوجوب .

--> " 1 " عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 . " 2 " الكافي 3 : 406 / 12 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 3 . " 3 " رجال النجاشي : 214 / 558 . " 4 " رجال الطوسي : 339 / 14 .